( ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب درر .
لكن فيها عن الفصولين الهبة الفاسدة تفيد الملك [ ص: 693 ] بالقبض وبه يفتى ومثله في البزازية على خلاف ما صححه في العمادية لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع وهل للقريب ؟ قال في الدرر : نعم ، وتعقبه في الشرنبلالية : بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض فليحفظ ( والمانع ) من تمام القبض ( شيوع مقارن ) للعقد ( لا طارئ ) كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه لا يفسد اتفاقا ( والاستحقاق ) شيوع ( مقارن ) لا طارئ فيفسد الكل حتى لو الرجوع في الهبة الفاسدة بطلت في الأرض ، لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة ، والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا كما زعمه وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال فتنبه