( ولا تصح ) لأنه كمشاع ( ولو فصله وسلمه جاز ) لزوال المانع وهل يكفي فصل الموهوب له [ ص: 694 ] بإذن الواهب ؟ ظاهر الدرر : نعم ( بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن ) حيث لا يصح أصلا ; لأنه معدوم فلا يملك إلا بعقد جديد ( وملك ) بالقبول ( بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له ) ولو بغصب أو أمانة ; لأنه حينئذ عامل لنفسه ، والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر ، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل