الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الرجوع في الهبة .

( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل : تنزيها نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه خانية .

وفي الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء [ ص: 699 ] اشتراطه في العقد

التالي السابق


باب الرجوع في الهبة .

في الهامش : ولو قال الواهب : أسقطت حقي في الرجوع لا يبطل حقه فيه بزازية ( قوله : لكن سيجيء ) أي عن المجتبى والضمير في اشتراطه للعوض .

قال الرملي : وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى إذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا ، وقد صح الصلح فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو أسقطه قصدا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ، وليس بحق مجرد حتى يقال بمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبى [ ص: 699 ] مسألة أخرى فتأمله ( قوله : اشتراطه ) أي العوض لكن سيجيء البحث في هذا الاشتراط .




الخدمات العلمية