باب الرجوع في الهبة .
( صح ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل : تنزيها نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه خانية . الرجوع فيها بعد القبض
وفي الجواهر لا يصح ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء [ ص: 699 ] اشتراطه في العقد الإبراء عن الرجوع