الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 701 ] والميم nindex.php?page=treesubj&link=7231_27977موت أحد العاقدين ) بعد التسليم فلو قبله بطل ، ولو اختلفا ، والعين في يد الوارث فالقول للوارث ، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : كفارة ديه خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذاهبة حكم الجميع سقوطها بموت لما أن الجميع صلات
( قوله : والميم إلخ ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا أما إذا مات الموهوب له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة . وأما إذا مات الواهب ، فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب ، والوارث ليس بواهب درر . قلت : مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا ، فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل ، والله أعلم .
( قوله بطل ) يعني عقد الهبة ، والأولى بطلت أي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة سائحاني ( قوله : ولو اختلفا ) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وإن كان التركيب يوهمه بأن nindex.php?page=treesubj&link=23811قال وارث الواهب : ما قبضته في حياته ، وإنما قبضته بعد وفاته ، وقال الموهوب له : بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط ( قوله فالقول للوارث ) لأن القبض قد علم الساعة ، والميراث قد تقدم القبض بحر ( قوله كفارة ) سقوطها إذا لم يوص بها وكذا الخراج ( قوله ديه ) بسكون الهاء " وخراج " بإسكان الجيم ، ولو قال هكذا لكان موزونا .
خراج ديات ثم كفارة كذا .
( قوله ضمان ) أي إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه ( قوله : نفقات ) أي غير المستدانة بأمر القاضي ( قوله : صلات ) بكسر الصاد .