الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع بحر

التالي السابق


( قوله أن يعوض ) وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض بزازية ( قوله من ماله ) أي من مال الصغير ولو من مال الأب صح لما سيأتي من صحة التعويض من الأجنبي سائحاني ( قوله : وهب العبد ) فوهب مبني للمفعول أي وهب له شخص شيئا ( قوله : ثم عوض ) أي عوض العبد عن هبته ( قوله الرجوع ) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض ( قوله بحر ) لأن العبد المأذون لا يملك أن يهب أولا ولا آخرا في التعويض سائحاني ، ويحتمل أن وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول .




الخدمات العلمية