( ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتبى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضها عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر صح خانية . صبغ بعض الثياب أو لت بعض السويق ثم عوضه
( ولو امتنع الرجوع ) عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة