( وعكسه لا ، ما لم يرد ما بقي ) لأنه [ ص: 703 ] يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء لكنه يخير ليسلم العوض ، ومراده : العوض الغير المشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارئ . وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض
[ تنبيه ] نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة أما إذا عوضه بعده فلا ، ولم أر من صرح به غيره ، وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر