الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فرع ] عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ، ثم لو رجع [ ص: 704 ] صح استحسانا ، ولا يعود الدين والجناية عند محمد ، ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع خانية

التالي السابق


( قوله عبد عليه دين إلخ ) صبي له على مملوك وصية دين ، فوهب الوصي عبده للصبي ، ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية [ ص: 704 ] له ذلك ، وعن محمد : المنع بزازية ( قوله : استحسانا ) قال في الخانية : وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعلي عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أبي يوسف إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية ، وأبو يوسف استفحش قول محمد ، وقال : أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي ، وقبض فسقط الدين ، فإن رجع بعد ذلك لو قلنا : لا يعود الدين ، كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك . وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح ا هـ . .




الخدمات العلمية