الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فرع ] nindex.php?page=treesubj&link=23601_23808_7325عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ، ثم لو رجع [ ص: 704 ] صح استحسانا ، ولا يعود الدين والجناية عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع خانية
( قوله عبد عليه دين إلخ ) nindex.php?page=treesubj&link=26254صبي له على مملوك وصية دين ، فوهب الوصي عبده للصبي ، ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية [ ص: 704 ] له ذلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : المنع بزازية ( قوله : استحسانا ) قال في الخانية : وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة ، وهو رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والمعلي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف استفحش قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وقال : أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي ، وقبض فسقط الدين ، فإن رجع بعد ذلك لو قلنا : لا يعود الدين ، كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك . وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح ا هـ . .