[ فرع ] لا تصح ; إذ لا يد للمحجور ، أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي ( والقاف القرابة ، فلو هبة المولى لأم ولده ، ولو في مرضه ولا تنقلب وصية ( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا شمني ( ولو رجع ولو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر . وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخاه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه
[ فرع ] .
وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع درر