الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) [ ص: 705 ] للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع بأحدهما ) بقضاء أو رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم لا هبة للواهب ( ف ) لهذا ( لا يشترط فيه قبض الواهب )

التالي السابق


( قوله ولا يصح إلخ ) قال قاضي خان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه ، فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له ; لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا سائحاني ( قوله أو بحكم الحاكم إلخ ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب [ ص: 705 ] له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له أو من الثلث ، فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله خانية ( قوله بمنعه ) أي وقد طلبه ; لأنه تعدى فلو أعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه وكذا إذا هلك بعد القضاء ; لأنه أول القبض غير مضمون ، وهذا دوام عليه بحر ( قوله وإعادة ) بنصبه معطوف على فسخا ( قوله : لا هبة ) أي كما قاله زفر رحمه الله . .




الخدمات العلمية