4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 [ ص: 5 ] ص: كتاب الأيمان والنذور
باب: المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
حدثنا قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة أبي هريرة: "أن رجلا قال: إني وقعت بأهلي في رمضان، قال له: أعتق رقبة، قال: ما أجدها يا رسول الله، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: ما أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكينا، قال: ما أجده يا رسول الله، قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه قدر خمسة عشر صاعا تمرا، فقال: خذها فتصدق به، قال: أعلى أحوج مني وأهل بيتي؟! قال: فكله أنت وأهل بيتك، وصم يوما مكانه، واستغفر الله".
قال رحمه الله: فذهب قوم إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان هو مد لكل مسكين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينا خمسة عشر صاعا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مد. قالوا: وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كفارات الأيمان إلى ما قلنا، فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو جعفر يونس، قال: أخبرني قال: أخبرني ابن وهب، يعقوب بن عبد الرحمن، أن أبا حازم حدثه، عن أبي جعفر مولى ابن عباس ، عن "أنه كان يقول: في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد بيضاء". ابن عباس:
حدثنا يونس، قال: أنا قال: أخبرني ابن وهب، ، عن سفيان الثوري ، عن داود ابن أبي هند ، عن عكرمة مثله. ابن عباس
حدثنا يونس، قال: أنا قال: أخبرني ابن وهب، ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع "أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصفر، وقال: إن ذلك يجزئ عنه". ابن عمر:
حدثنا يونس، قال: أنا أن ابن وهب، أخبره، عن مالكا ، عن نافع أنه كان يقول: "من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة". عبد الله بن عمر،
[ ص: 6 ] حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، هشام ، عن يحيى ، عن ، عن أبي سلمة - رضي الله عنه - أنه قال: "يجزئ في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين". زيد بن ثابت
حدثنا يونس، قال: أنا قال: أخبرني ابن وهب، الخليل بن مرة، أن حدثه.... فذكر بإسناده مثله. يحيى بن أبي كثير