4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- وهي ما تجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى، فجعل ذلك مدين من حنطة لكل مسكين. مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، ، عن شعبة عبد الرحمن بن الأصبهاني ، قال: سمعت يقول: " عبد الله بن معقل في المسجد، فسألته عن هذه الآية كعب بن عجرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال: في أنزلت، حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أو بلغ بك ما أرى؟ فنزلت في خاصة، ولكم عامة، فأمرني أن أحلق رأسي، وأن أنسك نسيكة، أو أصوم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من حنطة". قعدت إلى
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، ، عن سفيان الثوري ابن الأصبهاني ، عن ، عن عبد الله بن معقل ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه قال: "وأطعم فرقا في ستة مساكين". كعب بن عجرة
[ ص: 9 ] حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا ، عن وهيب بن خالد ، عن داود بن أبي هند ، قال: حدثني عامر الشعبي مثله، غير أنه قال: "كل مسكين نصف صاع من تمر". كعب بن عجرة،
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا قال: حدثنا بشر بن عمر، ، عن شعبة أبي بشر ، عن ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يذكر التمر. كعب بن عجرة
حدثنا أبو شريح محمد بن زكرياء، قال: ثنا قال: ثنا الفريابي، (ح). سفيان الثوري
وحدثنا نصر، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا قالا جميعا: عن وهيب، ، عن أيوب فذكر بإسناده مثله. مجاهد:
حدثنا قال: ثنا يونس، ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري فذكر بإسناده مثله. مجاهد،
حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود، ، عن هشيم أبي بشر ، عن فذكر بإسناده مثله. مجاهد،
حدثنا قال: ثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: أنا الشافعي، ، عن مالك بن أنس حميد بن قيس ، عن فذكر بإسناده مثله. مجاهد،
حدثنا قال: ثنا يزيد، قال: ثنا أبو عاصم، ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن عمرو بن دينار يحيى بن جعدة ، عن ، عن النبي -عليه السلام- مثله. كعب بن عجرة
حدثنا قال: ثنا يونس، قال: حدثني عبد الله بن نافع، ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن النبي -عليه السلام- مثله. كعب بن عجرة
وزاد: "وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به".
حدثنا قال: أنا يونس، أن ابن وهب، حدثه، عن مالكا ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، [ ص: 10 ] عن النبي -عليه السلام- مثله، غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيها على ما في الأحاديث التي قبله فكان الذي أمر به النبي -عليه السلام- من الإطعام في هذه الآثار مع تواترها نصف صاع من حنطة لكل مسكين، فأجمع على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس. كعب بن عجرة
وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر:
حدثنا فهد ، قال: ثنا فروة [ بن أبي المغراء] قال: ثنا يحيى بن أبي زكرياء ، عن ، عن محمد بن إسحاق معمر بن عبد الله ، عن ، قال: حدثتني يوسف بن عبد الله بن سلام خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت: "أن رسول الله -عليه السلام- أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر، وأعانته هي بعرق آخر، وذلك ستون، وقال رسول الله -عليه السلام-: تصدق به. وقال: اتقي الله وارجعي إلى زوجك".
فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات; من الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع.