4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 ص: وقد روي ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
[ ص: 17 ] حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة يسار بن نمير ، قال: قال لي : ( - رضي الله عنه -: "إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشر مساكين; كل مسكين صاعا من تمر". عمر
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل يسار بن نمير ، عن - رضي الله عنه - مثله. عمر
غير أنه قال: " [عشرة] مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة، أو صاع تمر".
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، ، عن شعبة قال: سمعت منصور، ، عن أبا وائل يسار .... فذكر مثله، وزاد: "أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير".
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل يسار، مثله.
حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، هلال بن يحيى ، قال: ثنا ، عن أبو يوسف ، عن الأعمش ، عن أبي وائل يسار مثله.
حدثنا ابن أبي عمران ، قال: ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح ، قالا: ثنا ، عن أبو يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة ، عن - رضي الله عنه - في كفارة الأيمان .... فذكر نحوا مما روي عن علي - رضي الله عنه -. عمر
حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا أبو نعيم، ، عن حسن بن صالح مسلم -وهو الأعور- عن ، عن مجاهد في كفارة اليمين، قال: "نصف صاع من حنطة". . ابن عباس
وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا.
[ ص: 18 ] فهذا عمر 5 وعلي - رضي الله عنهما - قد جعلا من الحنطة مدين مدين لكل مسكين، ومن الشعير والتمر صاعا صاعا. الإطعام في كفارات الأيمان
فكذلك نقول: كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع على ذلك في كفارة الأذى، وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في صدقة الفطر من مقدارها، وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده.
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.