4780 [ ص: 37 ] ص: قال : -رحمه الله-: معنى هذا الحديث: أن رسول الله -عليه السلام- أمر الذي نذر أن يصلي في أبو جعفر بيت المقدس أن يصلي في غيره.
فقال أبو حنيفة، 5 وأبو يوسف، 5 ومحمد بن الحسن : ( -رحمهم الله-: أجزأه ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر، غير أن من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أبا يوسف قد قال في "أماليه": من نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام، أو في مسجد رسول الله -عليه السلام- أجزأه ذلك; لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الموضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه.
ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزئه ذلك; لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في المكان الذي أوجب على نفسه [الصلاة] فيه.