4802 ص: وكان من الحجة لأبي حنيفة 5 ومحمد على أهل هذا القول: أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه" إنما ذلك على الصلوات المكتوبة لا على النوافل، ألا ترى إلى قوله في حديث عبد الله بن سعد: " : لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد".
وقوله في حديث زيد بن ثابت : - رضي الله عنه -: وذلك حين أرادوا أن يقوم بهم في شهر رمضان في التطوع، وورد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من هذا الكتاب، فلما روي ذلك على ما ذكرنا كان تصحيح الآثار يوجب أن الصلاة في مسجد رسول الله -عليه السلام- التي فيها الفضل على الصلاة في البيوت هي الصلاة التي هي خلاف هذه الصلاة وهي المكتوبة. "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"
فثبت بذلك فساد ما احتج به أبو يوسف، ، وثبت أن من أوجب على نفسه صلاة في مكان، فصلاها في غيره أجزأه، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.