4802 ص: وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا المسجد الحرام، فالصلاة التي أوجبها قربة حيث ما كانت، فهي عليه واجبة: ثم أردنا أن ننظر في الموطن الذي أوجب على نفسه أن يصليها فيه، هل تجب عليه كما تجب عليه تلك الصلاة أم لا؟ الرجل إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين في
فرأيناه لو قال: لله علي أن ألبث في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك عليه، وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله قربة، فكان اللبث وإن كان قربة لا يجب بإيجاب الرجل إياه على نفسه.
فلما كان ما ذكرنا كذلك كان من أوجب على نفسه صلاة في المسجد الحرام ولم يجب عليه اللبث لها في المسجد الحرام، . فهذا هو النظر في هذا الباب.