4820 4821 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا ، قال: أنا يزيد بن هارون ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن عكرمة ابن عباس: " عقبة بن عامر الجهني أتى النبي -عليه السلام- فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال له النبي -عليه السلام-: مرها فلتركب ولتختمر، ولتهد هديا". أن [ ص: 59 ]
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود عيسى بن إبراهيم ، قال: ثنا ، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن مطر الوراق ، عن عكرمة ، قال: " عقبة بن عامر الجهني الكعبة، فأتى عليها -عليه السلام- فقال: ما لهذه؟ فقالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة. ، فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب ولتهد بدنة". . نذرت أختي أن تمشي إلى
ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- أمرها بالهدي; لمكان ركوبها.
فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون أن يركب إن أحب ذلك، ويهدي هديا لترك المشي، ويكفر عن يمينه لحنثه فيها، وبهذا كان حكم من نذر أن يحج ماشيا أبو حنيفة 5 وأبو يوسف ، ومحمد ، يقولون.