4825  4826  4827  4828  4829  4830  4831 ص: واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله -عليه السلام-. 
حدثنا سليمان بن شعيب  ، قال: ثنا  يحيى بن حسان  ، قال: ثنا  مالك بن أنس  ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي  ، عن  القاسم بن محمد  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -عليه السلام-:  " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".  
 [ ص: 68 ] حدثنا  ابن مرزوق  ، قال: ثنا  عثمان بن عمر  ، عن  مالك   .... فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: ثنا  يوسف بن عدي  ، قال: ثنا  عبد الله بن إدريس  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن طلحة بن عبد الملك ....  ، فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، قال: أخبرني  مالك  ، عن طلحة ....  ، فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  أبو سلمة المنقري  ، قال: ثنا أبان  ، قال: ثنا  يحيى بن أبي كثير  ، عن محمد بن أبان  ، عن  القاسم  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها -: أن رسول الله -عليه السلام- كان يقول: " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".  . 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  أبو داود  ، قال: ثنا  حرب بن شداد  ، قال: ثنا  يحيى   .... فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا  ربيع الجيزي  ، قال: ثنا  يعقوب بن كعب الحلبي  ، قال: ثنا  حاتم بن إسماعيل  ، عن ابن حرملة  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله تعالى". 
قالوا: فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى، فلا تجب إذا كانت معاصي لله تعالى، وكان الكافر إذا قال: لله علي صيام. أو قال: لله علي اعتكاف. فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربا، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله -عز وجل- وذلك معصية، فدخل ذلك في قول رسول الله -عليه السلام-:  "لا نذر في معصية الله". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					