4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 ص: واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن حسان ، عن مالك بن أنس طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن ، عن القاسم بن محمد - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". "
[ ص: 68 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، عن عثمان بن عمر .... فذكر بإسناده مثله. مالك
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر طلحة بن عبد الملك .... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن مالك طلحة .... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أبو سلمة المنقري أبان ، قال: ثنا ، عن يحيى بن أبي كثير محمد بن أبان ، عن ، عن القاسم - رضي الله عنها -: أن رسول الله -عليه السلام- كان يقول: " عائشة . من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا حرب بن شداد .... فذكر بإسناده مثله. يحيى
حدثنا ، قال: ثنا ربيع الجيزي ، قال: ثنا يعقوب بن كعب الحلبي ، عن حاتم بن إسماعيل ابن حرملة ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " جده إنما النذر ما ابتغي به وجه الله تعالى".
قالوا: فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى، فلا تجب إذا كانت معاصي لله تعالى، وكان الكافر إذا قال: لله علي صيام. أو قال: لله علي اعتكاف. فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربا، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله -عز وجل- وذلك معصية، فدخل ذلك في قول رسول الله -عليه السلام-: "لا نذر في معصية الله".