4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 ص: واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا يحيى بن حسان ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
[ ص: 68 ] حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا عثمان بن عمر ، عن مالك .... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن طلحة بن عبد الملك .... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني مالك ، عن طلحة .... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أبو سلمة المنقري ، قال: ثنا أبان ، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن أبان ، عن القاسم ، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله -عليه السلام- كان يقول: " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه". .
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا حرب بن شداد ، قال: ثنا يحيى .... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ربيع الجيزي ، قال: ثنا يعقوب بن كعب الحلبي ، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن ابن حرملة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله تعالى".
قالوا: فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى، فلا تجب إذا كانت معاصي لله تعالى، وكان الكافر إذا قال: لله علي صيام. أو قال: لله علي اعتكاف. فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربا، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله -عز وجل- وذلك معصية، فدخل ذلك في قول رسول الله -عليه السلام-: "لا نذر في معصية الله".


