4692 4693 ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، ، عن همام ، عن قتادة ، عن أبي المليح أبيه: " أن رجلا أعتق [ ص: 92 ] شقصا له في مملوك، فأعتقه النبي -عليه السلام- كله عليه وقال: ليس لله شريك".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا .... فذكر بإسناده مثله. همام
فدل قول النبي -عليه السلام-: "ليس لله شريك" على أن العتاق إذا أوجب بعض العبد لله تعالى، انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك; فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق، فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة، وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث - رضي الله عنهما - وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا. ابن عمر
فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك، ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق، ، ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر، ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق. ،
وهذا كله قول أبي يوسف 5 ومحمد، وبه نأخذ.