4694 ص: واحتج في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: "كان لنا غلام قد شهد عبد الرحمن بن يزيد القادسية فأبلى فيها، كان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود، فأرادوا عتقه، [ ص: 94 ] وكنت يومئذ صغيرا، فذكر ذلك الأسود - رضي الله عنه - فقال: أعتقوا أنتم، فإذا بلغ لعمر بن الخطاب عبد الرحمن، فإن رغب فيما رغبتم أعتق، وإلا ضمنكم".
ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك.
قال -رحمه الله-: فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه. أبو حنيفة
وكما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد، فضمن الشريك المعتق، رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان للذي ضمنه، فوجب له أن يستسعى العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه، وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه.
فهذا مذهب في هذا الباب. أبي حنيفة
والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف 5 ومحمد -رحمهما الله- أصح القولين عندنا; لموافقته لما رويناه عن رسول الله -عليه السلام-.