4693 ص: فأما - رضي الله عنه - فكان يقول: أبو حنيفة إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة، فإذا أداها عتق، ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها، وكان الولاء للمعتق. إذا كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار،
وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان.