4698 4699 4700 4701 4702 4703 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام- هذا يحتمل ما قالوا، ويحتمل: "فيشتريه فيعتقه بشرائه" هذا في الكلام صحيح، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي -عليه السلام-.
فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني ، قال: ثنا أبو عمير النحاس، قال: ثنا ، عن ضمرة ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عمر "من ملك ذا رحم محرمة فهو حر".
[ ص: 103 ] حدثنا قال: ثنا محمد بن عبد الله، إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث ، قالا: ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن قال: قال رسول الله -عليه السلام-: سمرة، "من ملك ذا محرم فهو حر".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا (ح). حجاج
وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا قالا: ثنا أسد، .... فذكر بإسناده مثله. حماد بن سلمة
حدثنا قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " سمرة من ملك ذا رحم فهو حر". .
وتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم، ، وأن ذا المحرم المذكور فيهما هو ذو المحرم من الرحم، فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث ابن عمر: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر". .
وقد بلغني أن محمد بن بكر كان يحدث، عن حماد بن سلمة، ، عن عاصم الأحول، ، عن الحسن، ، عن سمرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر".
فدل على ما ذكرناه.