5882 5883 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى: أن هذا الحديث الذي احتجوا به حديث مجمل، لم يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن؟ فمن أين جاز لهم أن يجعلوه الراهن دون أن يجعلوه المرتهن؟! هذا لا يكون لأحد إلا بدليل يدله على ذلك إما من كتاب أو سنة أو إجماع، ومع ذلك فقد روى هذا الحديث فبين فيه ما لم يبين هشيم يزيد بن هارون. .
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم الصائغ ، قال: أنا ، عن هشيم ، عن زكريا ، عن الشعبي ذكر أن النبي -عليه السلام- قال: أبي هريرة، . وإذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب".
فدل هذا الحديث أن المعني بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن، فجعل ذلك له، وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه مما ذكرنا، وكان هذا عندنا -والله أعلم- في وقت ما كان الربا مباحا، ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة، ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر منفعة.
وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.