[ ص: 194 ] 5992 5993 5994 ص: ثم قد روى هذا الحديث فخالف معمر في متنه وإسناده: مالكا
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - رضي الله عنهما - قال: جابر بن عبد الله قضى رسول الله -عليه السلام- في كل ما لم يقسم بالشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". "
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا قال: ثنا يعقوب بن حميد، ، عن عبد الرزاق ، فذكر بإسناده مثله. معمر
ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود، فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك، عن عطاء، ، وزاد على ما روى مالك ، فهو أولى منه.