5994 5995 ص: وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون عني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث الشفعة في الدور والطرق، معمر، ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر، . وقد روى ابن جريج، عن ما يوافق ما روى الزهري معمر: .
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا يعقوب بن حميد ابن أبي رواد ، عن ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب أن النبي -عليه السلام- قال: " ابن المسيب، إذا حدت الطرق فلا شفعة".
[ ص: 196 ]