5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 ص: فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟
قيل له: أوجبتها بما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، علي بن بحر القطان قالا: ثنا وأحمد بن جناب، قال: ثنا عيسى بن يونس، ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أن رسول الله -عليه السلام- قال: أنس، "جار الدار أحق بالدار".
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، علي ، قالا: ثنا وأحمد، قال: ثنا عيسى بن يونس، ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " سمرة بن جندب . جار الدار أحق بشفعة الدار".
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، .... فذكر بإسناده مثله. قتادة
[ ص: 197 ] حدثنا ابن مرزوق وأحمد بن داود ، قالا: ثنا ، قال: ثنا أبو الوليد ، عن [ شعبة .... فذكر بإسناده مثله. قتادة]
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا ، قال: ثنا عفان ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، حميد ، عن وقتادة ، عن النبي -عليه السلام- مثله، ولم يذكر الحسن . سمرة
حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا (ح). أحمد بن جناب
وحدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، علي بن بحر قالا: ثنا وأحمد بن جناب، ، عن عيسى بن يونس ، عن شعبة ، عن يونس ، عن الحسن ، عن النبي -عليه السلام- مثله. سمرة
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو أحمد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن من سمع الحكم ، عليا - رضي الله عنهما - يقولان: " وعبد الله قضى رسول الله -عليه السلام- بالجوار".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا محمد بن كثير عن سفيان -هو الثوري- أبي حيان ، عن أبيه ، عن ، مثله. عمرو بن حريث
ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار.