4999 5000 5001 5002 5003 5004 ص: حدثنا ، قال: ثنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال: " أنس، عكل ، فاستوخموا المدينة، ، فبعثهم النبي -عليه السلام- إلى ذود له، فشربوا من ألبانها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي الإبل، وساقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم حتى ماتوا". قدم ثمانية رهط من
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا عبد الله بن بكر ، عن حميد الطويل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. أنس
حدثنا ، قال: ثنا أبو أمية ، عن قبيصة ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : - رضي الله عنه -: أنس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال: هم من عكل، ، قطع النبي -عليه السلام- أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم". "
[ ص: 251 ] حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم، ، عن حميد (ح). أنس
وحدثنا صالح ، قال: ثنا قال: ثنا سعيد، قال: أنا هشيم، ، عن عبد العزيز بن صهيب أنس: " أن النبي -عليه السلام- قطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم حتى ماتوا".
حدثنا فهد، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، ، عن سماك بن حرب ، عن معاوية بن قرة ، قال: أنس بن مالك "أتى رسول الله -عليه السلام- نفر من حي من أحياء العرب، فأسلموا وبايعوه، قال: فوقع الموم -وهو البرسام- فقالوا: يا رسول الله هذا الوجع قد وقع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها؟ قال: نعم، اخرجوا فكونوا فيها، فخرجوا، فقتلوا أحد الراعيين، وذهبوا بالإبل، قال: وجاء الآخر وقد خرج فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. وعنده شبان من الأنصار قربت من عشرين، قال: فأرسل إليهم الشبان، وبعث معهم قائفا يقص آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم". . ففعل رسول الله -عليه السلام- بالعرنيين ما فعل بهم من هذا، فلما حل له من سفك دمائهم، فكان له أن يقتلهم كيف أحب وإن كان ذلك تمثيلا بهم; لأن المثلة حينئذ كانت مباحة، ثم نسخت بعد ذلك، ونهى عنها رسول الله -عليه السلام- فلم يكن لأحد أن يفعلها، فيحتمل أن يكون فعل باليهودي ما فعل من أجل ذلك، ثم نسخ ذلك بعد بنسخ المثلة، . ويحتمل أن يكون النبي -عليه السلام- لم ير ما وجب على اليهودي من ذلك لله، ولكنه رآه واجبا لأولياء الجارية، فقتله لهم، واحتمل أن يكون قتله كما فعل; لأن ذلك هو الذي وجب عليه، واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه هو سفك الدم بأي شيء ما شاء الولي سفكه به، فاختاروا الرضخ، ففعل ذلك لهم رسول الله -عليه السلام-.
هذه الوجوه يحتملها هذا الحديث، ولا دلالة معنا تدلنا أن النبي -عليه السلام- أراد بعضها دون بعض.
[ ص: 252 ]