5005 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما كان قتل به الجارية.
حدثنا إبراهيم بن أبي داود وأحمد بن داود ، قالا: ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت ، قال: ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان -قال ابن أبي داود: : وكان ثقة ورفع به- عن ، عن ابن جريج ، عن معمر ، عن [ ص: 262 ] أيوب ، عن أبي قلابة ، - رضي الله عنه -: أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها; فأمر به النبي -عليه السلام- أن يرجم حتى قتل". "
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- كان قتل اليهودي رجما بقتله الجارية على ما ذكرنا في هذا الأثر وفيما تقدمه من الآثار، وهو رضخه رأسها، والرجم قد يصيب الرأس وغير الرأس، فقد قتله بغير ما كان قتل به الجارية، فدل ذلك أن ما كان فعل هذا كان حلالا يومئذ، ثم نسخ بنسخ المثلة. .