4844 4845 ص: فإن قال قائل: إني أنفي الأمة إذا زنت ستة أشهر مثل نصف ما تنفى الحرة، وقال: لم ينف النبي -عليه السلام- النفي فيما ذكرتموه عنه من ولا بقوله: "ثم بيعوها" في المرة الرابعة. جلد الأمة إذا زنت،
فكفى بهذا القائل المخالف جهلا؛ إذ قد خالف كل من تقدمه من أهل العلم، وخرج من أقاويلهم، ويقال له: بل فيما روينا عن النبي -عليه السلام- من [ ص: 444 ] قوله: دليل على أن لا نفي عليها; لأنه إنما علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين، فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن جميع ما يجب عليهن، ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه ولا يصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر. "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" ثم قال في الرابعة: "فليبعها"
ويقال له أيضا: أنت زعمت أن لأنيس: " اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" دليل على أن لا جلد عليها مع ذلك، وإن كان إبطال الجلد لم يذكر في هذا الحديث، وجعلت ذلك معارضا لما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- من قوله: قول النبي -عليه السلام- فإذا كان هذا عندك دليلا على ما ذكرنا، فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي -عليه السلام-: " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" عنده دليلا على إبطاله النفي عن الأمة، فإن كان ما ذكرنا في السكوت عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنها، فما ذكرت أنت أيضا في السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم، فما يلزم خصمك من قول النبي -عليه السلام-: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" شيء إلا لزمك مثله في قول النبي -عليه السلام- "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" لأنيس: " فإن اعترفت فارجمها".
ويقال له: قد روي عن النبي -عليه السلام- في النفي في غير الزنا:
ما قد حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، محمد بن عبد العزيز الواسطي، قال: ثنا ، قال: ثنا إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن ، جده: " أن ومحى سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق أمته". رجلا قتل عبده عمدا، فجلده النبي -عليه السلام- مائة، ونفاه سنة،
فلم يكن ما فعله رسول الله -عليه السلام- في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه، وإنما كان على أنه للدعارة، ، لا لأنه حد واجب، فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي -عليه السلام- مما أمر به من على أنه للدعارة ، لا لأنه حد واجب ، لوجوب الجلد والرجم. نفي الزاني
[ ص: 445 ]