4857 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع مرات، وقالوا: ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد وصفتم؛ وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم حد ما هو بما علمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف ماعز ) وغيره، فخاطبه النبي -عليه السلام- بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يوجب الحد ما هو.