ص: فقال قائل: ففي هذا الحديث أنه حده بعد إقراره أقل من أربع مرات.
قيل له: في هذا الحديث علة; وذلك أن حدثنا، قال: ثنا ربيعا المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى، ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير -رضي الله عنهما- قال: ابن عباس ماعز بن مالك، فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم ردوه فاعترف مرتين، حتى اعترف أربعا، فقال رسول الله -عليه السلام-: اذهبوا به فارجموه". "أتى رسول الله -عليه السلام-
[ ص: 474 ] ففي هذا الحديث أنه أقر مرتين، ثم ذهبوا به، ثم ردوه فأقر مرتين، فيجوز أن يكون حضر المرتين الأخريين ولم يحضر ما كان قبل ذلك، وحضر جابر بن سمرة الإقرار كله، وكذلك من وافقه على أنه كان أربعا. ابن عباس