4872 ص: فهذا الذي ذكره النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق; . وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال، ويوجب عقوبات في الأبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في باب: "تحريم بني هاشم" " في قول رسول الله -عليه السلام- في الصدقة على [ ص: 490 ] مانع الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله; عقوبة لما قد صنع".