الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4872 ص: فهذا الذي ذكره النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق; . وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال، ويوجب عقوبات في الأبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في باب: "تحريم الصدقة على [ ص: 490 ] بني هاشم" " في قول رسول الله -عليه السلام- في مانع الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله; عقوبة لما قد صنع".

                                                التالي السابق


                                                ش: أي هذا الحكم الذي ذكره النعمان بن بشير فيمن زنى بجارية امرأته ناسخ لحديث سلمة بن المحبق، وبين وجه النسخ بقوله: "وذلك أن الحكم ...." إلى آخره. وهو ظاهر.

                                                ثم استشهد على كون العقوبة بأخذ الأموال وبالنكال في الأبدان لأجل استهلاك الأموال في ابتداء الإسلام بأحكام منها: ما كان في مانع الزكاة، وهو أنه كان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها شطر ماله عقوبة له لما صنع، وقد مر هذا مستوفى في باب: "تحريم الصدقة على بني هاشم".




                                                الخدمات العلمية