4887 4888 4889 4890 ص: وقد رأينا - رضي الله عنه - قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك; وذلك أن عمر بن الخطاب قد حدثنا، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن مالك ، عن ابن شهاب سعيد بن المسيب أن وسليمان بن يسار: " طليحة نكحت في عدتها، فأتي بها - رضي الله عنه - فضربها ضربات بالمخفقة، وضرب زوجها، وفرق بينهما، وقال: عمر بن الخطاب الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر إن كان دخل بها الآخر، ثم لم ينكحها أبدا، وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول، وكان الآخر خاطبا من الخطاب". أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها
[ ص: 513 ] حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس ... ، فذكر بإسناده مثله. ابن شهاب .
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، قال: ثنا وهب بن جرير ، عن هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى سعيد بن المسيب: " فضربهما دون الحد، ، وجعل لها الصداق، وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان". قال: وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إن تابا وأصلحا خطبها مع الخطاب". علي
أفلا ترى أن عمر - رضي الله عنه - قد ضرب المرأة والزوج بالمخفقة، ، فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا; لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة، فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يقتلا، ثم هو فلم يقم عليهما الحد ، وقد حضره أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه، فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده، وفي العدة منه، وفي ثبوت النسب، وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن يجب به حد; لأن الذي يوجب الحد هو الزنا، والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا عدة . ولا مهر.