4918 4919 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أيضا -في التوقيف على أنه ثمانون- حديث إن كان ثابتا، وهو ما حدثنا حد الخمر ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، عن هشام بن يوسف عبد الرحمن بن صخر الإفريقي ، عن جميل بن كريب ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أن النبي -عليه السلام- قال: " عبد الله بن عمرو، . من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين".
فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله -عليه السلام- في حد الخمر هو ثمانون، فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبتت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود، فذلك من إجماعهم بعد ما كان خلافه، كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد، وتكبيرات الجنائز، وقد كان خلافه، فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد، فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيفهم الثمانين في حد الخمر.
فهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-. ومحمد بن الحسن