( ومنها ) وفيه الخلاف السابق بالتوريث واختار ثبوت الملك له بالوصية أن الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة القاضي تارة وافق شيخه وتارة خالفه ، وحكم بثبوت الملك من حين موت الموصي وقبول الولي له ، وصرح به [ ص: 183 ] وابن عقيل أبو المعالي التنوخي وبأنه ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالإرث وحكى وجها آخر أنه لا يجري في حول الزكاة حتى توضع للتردد في كونه حيا مالكا فهو كالمكاتب ولا يعرف هذا التفريع في المذهب .