( القاعدة السابعة والعشرون ) : من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه ، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان .
فمن ذلك فلا فدية عليهما ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما