( القاعدة الثانية والعشرون ) : العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا ؟ .
فيه خلاف وينبني عليه مسائل : ( ومنها ) فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف ، وإن كان يسيرا فروايتان ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة وهي طريقة الماء الذي استهلكت فيه النجاسة . أبي الخطاب