الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة السادسة والخمسون ) : شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم يتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها ؟ المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة وفيه وجه آخر لا بد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة ومنها إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار ابن حامد والقاضي عدم الصحة فمنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو ابن حامد ومنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء تقدم الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية