( القاعدة العاشرة ) : الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات ( منها ) ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه ، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى . 
( ومنها ) ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق . 
( ومنها ) ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور : ( منها ) التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة  لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ، ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته ، ؟ على وجهين . 
( ومنها ) خطبة الجمعة  لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز . 
( ومنها ) لفظ النكاح  ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان . 
( ومنها ) لفظ اللعان  وحكمه حكم لفظ النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					