( القاعدة الثامنة والتسعون ) : من ادعى شيئا ووصفه  دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا . ويتخرج على ذلك مسائل : 
( منها ) اللقطة يجب دفعها إلى واصفها نص عليه وإن وصفها اثنان فهي لهما ، وقيل : يقرع بينهما ، وإن  [ ص: 227 ] استقصى أحدهما الصفات واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ الدفع فوجهان يخرجان من الترجيح بالفساخ والنتاج ذكره  ابن عقيل  في مفرداته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					