( القاعدة الثانية والسبعون ) : اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة
فأما المعاوضة
فتقع في العقود اللازمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها إلا في نفقة الزوجة وكسوتها فإن في الرجوع بهما ثلاثة أوجه ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة ( فمنها ) الإجارة فيجوز على الصحيح ومن الأصحاب من لم يجعل فيه خلافا . استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
ومنها : [ ص: 133 ] وفيه روايتان أصحهما الجواز كالظئر . استئجار غير الظئر من الأجراء بالطعام والكسوة