( القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة ) : إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت ، لا يوم تلفها أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها على أصح الوجهين ، ويتخرج على ذلك صور : منها لو ترك الساعي زكاة الثمار أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها أو تلفت بتفريطه  ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح ، وعنه يضمنها بمثلها رطبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					