( القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة ) : ، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به ، ويتخرج على ذلك مسألتان : إحداهما : ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها ; لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة . من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به
والثانية : الجدة أم الأب ترث مع الأب على ظاهر المذهب ; لأنها لا ترث ميراث جدة لا ميراث جد .