[ ص: 311 ] القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة ) : الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به ، فهي ثلاثة أنواع : أحدها : أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه فحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبات في الميراث ، فهاهنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر ; لأنه أقوى منه .
والنوع الثاني : أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه فلا يراد الحق الذي لم يقدر على المقدر هاهنا
، وله صور : منها : فلا يبلغ بتعزير الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوطء فيجوز أن يبلغ بالتعزير عليه في حق الحر مائة جلدة بدون نفي ، وقيل لا يبلغ المائة بل ينقص منه سوطا وفي حق العبد خمسين إلا سوطا ، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان ، ومن الأصحاب من حكى أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية حدا مشروعا في جنسها ، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها . الحد والتعزير
قال في المغني : ويحتمله كلام أحمد وعن والخرقي لا يزاد في كل تعزير عشر جلدات لخبر أحمد . أبي بردة