( القاعدة الرابعة والستون ) : من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا ؟ في المسألة وجهان تتخرج عليهما صور : منها لو هل يصح أم لا ؟ فيه وجهان . تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له في التصرف