( القاعدة الرابعة والستون ) : من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا ؟ في المسألة وجهان تتخرج عليهما صور : منها لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له في التصرف  هل يصح أم لا ؟ فيه وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					