( القاعدة السابعة بعد المائة ) : تمليك المعدوم ، والإباحة له نوعان : أحدهما : أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح . 
والثاني : أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما  [ ص: 239 ] إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف ، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم 
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل : 
( منها ) الإجازة لفلان ولمن يولد له  فإنها تصح وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود    [ وهو ] من أعيان أصحابنا فإنه أجاز لشخص وولده ولحبل الحبلة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					