( القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ) : ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا ؟ فيه خلاف يطرد في مسائل منها : لو قلع سنه أو قطع أذنه فأعاده في الحال فثبت والتحم كما كان لم يرح ، فهل يحكم بطهارته أم لا  نص  أحمد  على طهارته إذا ثبت والتحم ، وعلى نجاسته إذا لم يثبت ، وحكى  القاضي  المسألة على روايتين ، وفرق ابن أبي موسى  بين أن يثبت ويلتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه ، وهذا بخلاف ما إذا لم يثبت وهذا حسن . 
فإن كان بجناية جان فالمنصوص عن  أحمد  أنه لا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه . واختاره أبو بكر  ، وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته . 
وقال  القاضي  حقه بحاله فأما إن اقتص من الجاني فأعاده والتحم فهل للمقتص إبانته ثانيا أم لا ؟  نص  أحمد  في رواية ابن منصور  على أن له إبانته ، وعلل بأن القصاص للشين والشين قد زال . 
وقال  القاضي  في المجرد ليس له ذلك . 
				
						
						
