( القاعدة الثالثة والسبعون ) : اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين :
أحدهما : أن يكون استئجارا له مقابلا بعوض فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه ، ولذلك يزداد به الثمن .
والثاني : أن يكون إلزاما له لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض فلا يصح وله أمثلة : منها فلا يصح ويفسد به العقد ذكره اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع وحكى الخرقي ابن أبي موسى في فساده به وجهين لأن حصاد الزرع قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب كما ظنه بعض الفقهاء .